للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والديه وهو يعرف أنه عاصٍ فتحت مشيئة الله، فهو عاصٍ وأتى كبيرة وعلى خطر من دخول النار، لكن لا يكون كافرًا خلافًا للخوارج، ولا يخلد في النار إذا دخلها خلافًا للمعتزلة والخوارج جميعًا، ولكنه تحت مشيئة الله، إن عفا الله عنه لأسباب توحيده وأعماله الصالحة فالله سبحانه صاحب الجود والكرم، وإن عذَّبه على قدر المعاصي فهو الحكم العدل سبحانه، يعذِّبه كما يشاء بقدر سيئاته وأعماله القبيحة، ثم إذا مضت المدة التي قدرها الله عليه يخرجه الله من النار إلى الجنة؛ فضلاً منه وإحسانًا، هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، ومما دل عليه كتاب الله ودلَّت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا زنى يحدُّ، لا يقتل إلا إذا كان ثَيِّبًا واعترف، أو ثبت بأربعة شهداء يحدُّ حد البكر بمائة جلدة وتغريب عام، لو كانت بالردة عن دين الإسلام يقتل مرتدًّا، الثيب إنما يقتل إذ زنى وهو ثيب قد تزوج ووطئ هذا يرجم، إذا كان حرًّا مكلفًا يرجم، أما إذا كان مجنونًا ما عنده عقل هذا ليس عليه حدٌّ، المقصود إذا كان مكلَّفًا وزنى وهو ثيب؛ أي قد تزوج ودخل بالمرأة ووطئها يرجم حدًّا ويصلى عليه وليس بكافر، وإن كان بكرًا لم يتزوج، أو تزوج ولم يطَأ يجلد مائة جلدة ويغرب عامًا، فدل على أنه ليس بكافر، لو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>