للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيها العشر كاملاً، من كل ألفٍ مائةٌ، من كل ألفِ صاعٍ أو ألفِ كيلو مائة كيلو أو مائة صاع، ومن عشرة آلافٍ ألفٌ كاملٌ وهكذا.

وعروض التجارة هي السلع التي تعد للبيع من السيارات والأقمشة والأواني ونحوها، هذه نصابها نصاب الذهب والفضة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة ربع العشر، وأما الإبل والبقر والغنم فلها نُصُب خاصة، إذا كانت سائمة ترعى غالب الحول أو كل الحول فإن فيها زكاة مقدرة، قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم، في أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ، وإذا كانت الغنم أقل من أربعين؛ ليس فيها شيء، إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين صار فيها شاتان مائة وإحدى وعشرون شاتان، إلى مائتين، فإن زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة بعد ذلك، في أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا.

أما البقر فأقل نصابها ثلاثون، تبيع أو تبيعة قد بلغ كل واحد سنة كاملة، ذكر أو أنثى سنة كاملة، فيه تبيع أو تبيعة، إذا كانت البقر ثلاثين سائمة ترعى سنة كاملة ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة قد بلغ سنة واحدة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنَّة تم لها سنتان، ثم ليس فيها شيء إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين

<<  <  ج: ص:  >  >>