للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كلّه يزكى إذا حال عليه الحول، يسحبه ويُخرج زكاته، ربع العشر، أمّا لو عزلها ليعطيها الفقراء، ولا أعطاها الفقراء، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلاً أربعون ألفًا، وعزل ألفًا ليعطيه الفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأنّ ماله ما ذهب للفقراء، يزكِّي الألف خمسًا وعشرين ريالاً، زكاة الألف، ربع العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>