للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مني مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، وقال لي: أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين، والآن نحن في عام ثمانية وثمانين ولم أستلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف؟

ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا ولو طلبت المال لأعطاك، فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى، وماطل حتى طالت المدة، فإنه لا زكاة عليك. أما إذا كان التأخير منك وهو مليء، فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلاً أو معسرًا فلا زكاة عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>