للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راعية، وهكذا في البقر، لو كان بينكم ثلاثون بقرة، لكن كل واحد مستقل، كل له عشر أو خمس مستقلة يرعاها وحدها، ما فيه زكاة عليه؛ لأنه ما بلغ النصاب، وهكذا الإبل، لو كان عندكم عشر من الإبل، كل واحد عنده ثنتان أو ثلاث يرعاها مستقلة، ما عليه زكاة حتى تبلغ خمسًا من الإبل، هذا أقل نصاب.

أما الضّحية فيجزئ عنكم ضحية واحدة إذا كنتم جميعًا في بيت واحد، يعني كلكم جميعًا مختلطون، فالضحية تكفي عنكم، يقول أبو أيوب رضي الله عنه: «كان الرجل منّا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشّاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، ويأكلون ويطعمون» (١) والنبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان عنده تسع نسوة، مع مَن عنده من البنات، المقصود أن الضّحية تكفي عنكم إذا كنتم جميعًا في البيت، طعامكم واحد، مشتركون في الطعام، فإنّ الضحية الواحدة تكفي عنكم جميعًا، ولو كنتم كثيرين، أنتم وأزواجكم وأولادكم، أمّا إذا كان كل واحد في بيت مستقل، فكل واحد يضحي


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، برقم (١٥٠٥)، وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله، برقم (٣١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>