للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة في الثمن، بدلاً من الطعام لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط، وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزئ من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: «صاع من تمر، أو صاع من شعير» (١) وكانوا يخرجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه، فالواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز، أو تمر، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أمّا القيمة فلا، والقول بإخراج القيمة قول ضعيف مرجوح.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد، برقم (١٥٠٤)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>