للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالآلات والمكائن والكلفة. أمّا الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ، وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال، هذه ليس فيها زكاة، أما العنب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر بعد أن يكون زبيبًا، إذا زبَّبَ وبلغ النصاب يزكّى، فإذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبًا، أخرص وبيع رَطْبًا، يزكى بالخَرْص، كالتمر إذا خرص، على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب يزكّى.

أما اليد العاملة مثل ما تقدم، إذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالاً للمكينة، وقد يكونوا عمالاً للحرث والبذر والسقي، المقصود العمل ما يمنع الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>