للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: النبي صلى الله عليه وسلَّم علّق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر لا تعلّق له بالزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة كلها، أولها وآخرها، بل هي لأهل زمانه ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات والوقود والمكائن التي يحتاج إليها في حصد، وفي ذري، وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر» (١) رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراع ما بعد السقي، وما بعد تمام الزرع، ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة، من كل ألف مائة،


(١) سبق تخريجه في ص (٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>