للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، عندي ذهب هدية، فهل فيه زكاة؟

ج: نعم، إذا حال الحول على هدية وهي تبلغ النّصاب يجب فيها الزكاة، إذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها صارت مالاً له، فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية، سواءً كانت ذهبًا أو فضة، أو مالاً آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال فيه الحول وجبت فيه الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>