مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف، فالزكاة مائتان وخمسون ريالاً، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر، وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه، حتى يدلّوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل، ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها.
س: تقول السائلة: لدينا بعض المال في المصرف، يبلغ حوالي ألفًا وسبعمائة دينار، من ضمن ما تركه لنا والدنا، لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر، ويكبر إخوتي القُصر، ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة، وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ (١)
ج: نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، ومن كل مائة اثنان ونصف، فالواجب على أولياء