للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربع، والنصاب عشرون مثقالاً، فإذا كان عند الإنسان أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، سواءً كان الذهب جنيهات بنفسها، أو كانت حليًّا، أو كانت قطعًا غير مسبوكة، أو كان عنده ما يقابلها من العُمل الورقية، فإنه يزكّي ذلك إذا حال عليه الحول، وهكذا الفضة إن كان عنده منها ما يقابل مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً فضة من الدراهم السعودية، أو ما يقابل ذلك من العملة الورقية، بحسب القيمة في الأسواق، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>