للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول، ولو أنه أعدّه لشراء بيت أو للتزوّج، أو لقضاء دَين، أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>