للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت هناك زكاة ما هو المقدار فيها؟ (١)

ج: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إمّا لزواج، وإمَّا لتعمير سكن، وإما لغير هذا تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين وما يقوم مقامها من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة أيضًا في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب، وهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك ليستنفع بها صاحبها في قضاء دَين، أو ليستنفع بها في زواج، أو في تعمير سكن، أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والواجب ربع العشر، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم، ربع العشر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «في كل مائتين خمسة دراهم» (٢) هكذا قال عليه الصلاة والسلام.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٦٨). ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (١٥٧٤) والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في زكاة الذهب والحلي، برقم (٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>