للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرجها؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة فإنه يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أي أكثر من ستة وخمسين ريالاً فضة، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليها الحول يزكيه، أما إذا أنفق قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه.

س: كيف هي زكاة الراتب الشهري إذا لم أوفر منه شيئًا، وأنفقه على الوجه الشرعي؟

ج: إذا كان الراتب لا يتوفر منه شيء، بل ينفق في وقته فليس فيه زكاة، أما إذا كان يبقى شيء حتى حال عليه الحول فإنه يزكى، إذا كان نصابًا وحال عليه الحول، يزكى في كل مائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، أمّا إذا كان الرّاتب ينفق في وقته، ولا يبقى شيء فليس فيه زكاة، والحمد لله.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٣٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>