للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها .. » (١) وفي اللفظ الآخر « ... حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (٢) الحديث، وهذا يعم الحلي وغيرها من أنواع الذهب والفضة، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك، أما إن كان الموجود أقل من النصاب، كانت الحلي أقل دون أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أو كانت الفضة أقل من النصاب، نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وما يعادلها من العُمل الأخرى، إذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، فإن كان يبلغ هذا ستة وخمسين ريالاً فضة أو أكثر وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، با إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>