للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف، الألف خمسة وعشرون، وهكذا يعني ربع العشر، وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة وما يعادلها من العُمل فإن الواجب زكاة ذلك، يعني ربع العشر، ففي المائتين خمسة، وفي الأربعمائة عشرة، وفي الألف خمسة وعشرون، وهكذا.

وإذا أرادت الصدقة من مالها من مهرها أو غيره، من ورثها من أبيها، أو من تجارتها، ليس له أن يمنعها، حتى التطوع، بل المشروع له أن يشجعها على الخير، وأن يعينها على الخير، والله يقول جل وعلا: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (١) فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها، كل منهما يعين الآخر، هي تعينه على طاعة الله ورسوله، وعلى الصدقة، وعلى صلة الرحم، وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشرع له أن يعينها على الصدقة، وعلى صلة الرحم، وعلى غير هذا من أنواع الخير، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>