للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمرو، فوجدنا أن في الحلي الزكاة، وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة عمت الحلي، والله يقول سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، هذا حكم الله فيما ظهر، وقال بهذا القول بعض من أهل العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة.

ومن اعتمد على القول بعدم الزكاة في الحلي يكون على حسب اجتهاده، إذا كان عاميًّا عليه أن يأخذ بالحق الذي سمعه ويطمئن إليه من أهل العلم، يتأمّله، فإذا اطمأن لمن أفتاه من أهل العلم أخذ بقوله؛ لأن العامي يقتدي بمن أفتاه من أهل العلم، فإذا سمع القولين فعليه أن يحتاط لدينه، وأن يخرج الزكاة، حتى يسلم من العهدة، والقول: بالأخذ بالزكاة أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

أمَّا الذين قالوا بعدم الزكاة فليس عندهم إلا القياس على العوامل التي تعمل من الإبل والبقر ولا ترعى، تكون تستعمل سواني وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها عوامل ليس سائمة، فلا يقاس عليها.

فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا أقيسة، وليس في أيديهم فيما نعلم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>