للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، فإن كانت أقلّ من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>