للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليها ربع العشر، جنيهًا واحدًا؛ لأن عشر الأربعين أربعة، وربع العشر، جنيه واحد، فالمقصود أن عليها ربع العشر من قيمة الحليّ، سواءً أخرجت ذلك ذهبًا أو فضة، أو من العُمل الورقية، وهذا هو القول المختار، وهو الأصح بالدليل، وأمّا حديث: «ليس في الحليّ زكاة» (١) فهو حديث ضعيف، لو صحّ لكان كافيًا، لكنّه ليس بصحيح، هو حديث غير صحيح عند أهل العلم، فلا يحتجّ به.


(١) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>