للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سائلة تقول: هل أزكي الحلي التي أتحلّى بها غالب الأحيان؟ (١)

ج: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح أقوال العلماء، بأنها تزكى إذا بلغ الحلي النصاب، لما جاء في الحديث مما يدل على ذلك، فقد جاءته امرأة في يدها مسكتان، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (٢) وقال لعائشة لمّا كان عندها فتخات لا تزكيها: «حسبك من النار» (٣) وقال: لأم سلمة وكانت تلبس لها أوضاحًا من ذهب، لما قالت له: أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» (٤) فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك فهي كنز يعذب به صاحبه، فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣١٢). ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٥).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>