للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بلغ حليّ المرأة من الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجبت عليه الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالاً، والذهب الذي قيمته ألف، فيه خمسة وعشرون، يخرج عنه خمسة وعشرون ريالاً، وهكذا، يعني ربع العشر، كسائر أنواع الذهب والفضة، أمّا إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، يعني أقلّ من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قد دخلت عليه امرأة وفي يديها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (١). «وقالت له أم سلمة: يا رسول الله، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) ولعموم الحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» (٣) الحديث، فإنه يعم هذه الحلي.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>