للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكّي، فالاعتبار بالوزن، أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق، فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيرًا وزكّاه من الذهب كفى، أو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهًا زكّاها بجنيه واحد، ربع العشر؛ لأن العشر أربعة جنيهات، والربع فيها واحد، فإذا أخرج جنيهًا واحدًا وأعطاه بعض الفقراء كفى، وإن أخرج قيمته من النقود ووزّعه بين الفقراء كفى.

س: يسأل السائل ويقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًّا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحليّ الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب تحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل

<<  <  ج: ص:  >  >>