للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدًّا للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سوارين قال: «أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (١) فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) فدل على أن الحلية ليست بكنز إذا أُدِّيت الزكاة.

كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، فالصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليها زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كانت الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدراهم، فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تزكيها، لكن لو باعت


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>