للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعًا، سواءً كانت من الورق المعروفة، أو الفضة، أو منهما جميعًا.

س: توجد ظاهرة في منطقتنا - الجزائر - وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبًا، وعلى شكل حليّ، ولا تلبسها فقط إلا للمناسبات، ويدّعون أنها لا زكاة عليها، وذلك استنادًا على بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحليّ ثلاث مرات في السنة؟

ج: الصواب أن فيها زكاة، والخلاف بين العلماء، بعض أهل العلم لا يرى الزكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي، لبستها أو لم تلبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (١) ولقوله لأم سلمة لما سألته أنها كانت تلبس أوضاحًا من الذهب: كنز هو؟ قال «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٢) دل على أنها


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٣)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (٢٤٧٩).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>