للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.

س: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟

ج: الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكى، ولو كانت تستعمل فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب؛ لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، يعني عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق، من العمل الورقية؛ دولار أو ريال سعودي أو الدينار، وغيره من العمل إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة، أو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا زكّيت، والواجب ربع العشر، والزكاة على المرأة فإن زكَّاها عنها زوجها برضاها، أو أبوها، أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>