للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سائل يقول: هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟ وما مقدار النصاب؟

ج: هذا فيه تفصيل، فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها وفي الأرباح جميعًا، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة سعوديًّا، فالزكاة تجب في السهام وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن يساهم في أرض للبيع، أو يساهم في سيارات للبيع، أو ما أشبه ذلك للبيع، فيزكي الجميع، أما إذا كانت المساهمة في شيء للاستغلال لا للبيع مثل الأرض، ساهم فيها يستغلونها بالزراعة ونحوها، أو بالتأجير، هذه الزكاة في نتاجها في الزراعة، إذا بلغت النصاب الحبوب زكّوها، وإن كانت تمورًا زكّوها إذا بلغت النصاب، وهكذا، المقصود إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلاً، بل للاستغلال بالزراعة ونحوها، أو بالتأجير، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تؤخذ عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>