مقبولة، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (١) فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر، وأن تخرجها قبل صلاة العيد، ولو قبل العيد بيوم أو يومين، أو ثلاثة لا بأس، اليوم الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين والثلاثين، وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة، وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام ابن عمر رضي الله عنه، المقصود أنه لا حرج في ذلك، يبدأ بإخراجها من اليوم الثامن والعشرين، ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (١٦٠٩)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم (١٨٢٧).