للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ترسل النقود بواسطة ثقة، حتى يسلمها لهم نقودًا إذا كان مؤهلاً لذلك، أما إذا كانوا أيتامًا فابعثها بواسطة ثقة، أن توصي به للأيتام، إذا كانوا نساء مرشدات توصيه على تسليمهن بأيديهن، فإن كن غير مرشدات أن توصي لهن وصيًّا مؤتمنًا، وإذا رأيت أن الأصلح أن تدفع لهم الزكاة ملابس، أو طعامًا خشية التلاعب بالنقود فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا مانع من تقديم الزكاة قبل تمام الحول، ولا حرج في التقديم إذا رأيت مصلحة في ذلك.

س: الأخ م. س، من جمهورية مصر، يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال، ومضى عليه عام، ولي أقارب، هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا (١)

ج: إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان صدقة وصلة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (٢) فإذا


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٥٤). ') ">
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (٦٥٨)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (١٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>