للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كنتِ تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.

س: السائل ع. أ. م. من حفر الباطن، يسأل ويقول: أنا شاب متزوج ولدي أولاد، وأحمد الله على ذلك، دخلي الشهري محدود، وأعيش مع والدي وإخوتي جميعًا، وإن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود، وقام بمساعدتي ورفضت أن آخذ في البداية منه هذا المبلغ، لكنه ألح علي، فقبلته كمساعدة علمًا بأنه أخبرني أن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال؟ علمًا بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره ثمانية عشر ألف ريال لدى إحدى الجهات بعد سنتين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا

ج: أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا له فقيرًا إليه فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مؤنة أهلك ومؤنتك فلا بأس أن

<<  <  ج: ص:  >  >>