للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالكافر الذي لا يقاتلنا لا مانع أن نعطيه من الصدقة حتى نؤلف قلبه بذلك، ونحسن إليه لعله يتوب، لعله يهتدي، وقد ثبت في الصحيح «أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قدمت المدينة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة وقت الهدنة، جاءت إلى بنتها أسماء تطلب الرفد والمساعدة، وهي كافرة على دين قومها من أهل مكة، فسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها» (١) فأمرها أن تصلها وهي كافرة؛ لأن في هذا برًّا لها، ولأنه وسيلة إلى إسلامها.

س: الأخت أم ياسر، من الرياض، تقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لامرأة لا تصلي؟

ج: لا تعطيها الزكاة، أعطي امرأة تصلي، ابحثي عن الفقراء الطيبين، الذي لا يصلي كافر، ونعوذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) ولا يعطى


(١) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، برقم (٢٦٢٠)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم (١٠٠٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨)، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>