للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا كان هناك فقير، لكنه لا يصلي، هل يجوز أن نعطيه الزكاة، أم نصرفها لزوجته وأولاده؟

ج: الفقير الذي لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ لأنه كافر على الصحيح، وإن لم يجحد الوجوب، وإذا كانت زوجته مسلمة ومحتاجة إلى النفقة؛ لأنه لا ينفق عليها تعطى من الزكاة لذاتها، ولكن لا مانع أن يعطى من غير الزكاة تأليفًا له لعل الله يهديه، يُعطى من غير الزكاة، لا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>