للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه فحمل عليه» (١) فالواجب على من عنده حقوق للناس أن يدفعها إليهم، أو يتحللهم منها؛ حتى تتم توبته، وحتى تكمل توبته، فإن لم يفعل بقي عليه هذا الجزاء، وسوف يقتص منه يوم القيامة لصاحبه؛ إما أن يعطي من حسناته، وإما أن يحمل من سيئات المظلوم على حسب حاله، وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام للناس: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار» (٢) نعوذ بالله، فالواجب على من عليه شيء للغير؛ من أموال أو دماء أو أعراض أن يتحللهم، وأن يطلب منهم أن يبيحوه ويسامحوه، أو يرضيهم عن ذلك بما يشاؤون، حتى يسلم من تبعة هذه المظلمة، فإن لم يفعل بقيت عليه عهدتها وتبعتها إلى يوم القيامة، وأما بقية الذنوب مثل ما تقدم يكفي فيها الندم، والإقلاع والعزم الصادق ألا يعود إليها.


(١) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، وهل يبين مظلمته، برقم (٢٤٤٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم (٢٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>