للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق فإذا كفر فلا صيام له ولا حج له، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صام وهو لا يصلي فإن صومه باطل، وحج وهو لا يصلي حجُّه باطل، لا يجزئه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) وقوله عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (٣) في أحاديث كثيرة في هذا الباب.

س: هل يُقبل الصيام من رجل لا يصلي (٤)؟

ج: لا يقبل وسائر بقية الأعمال؛ لأنه بكفره حبط عمله، نسأل الله العافية.

س: ما الحكم الشرعي في نظركم في أناس لا يقيمون الصلاة إلا في شهر رمضان؟ هل يصح صيامهم؟

ج: من ترك الصلاة كما تقدم كفر، ولا يصح صيامه في أصح قولي العلماء؛


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (٢٢٤٢٨)، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (١٠٧٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده من حديث معاذ رضي الله عنه برقم (٢١٥٦٣)، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم (٢٦١٦).
(٤) السؤل من الشريط رقم (٣٣٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>