للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ذلك رمضان هكذا، إن رأوا هلال شوال للثلاثين أفطروا وصار شهرهم تسعًا وعشرين، فإن لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين، هكذا أمرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، والأمة كذلك في جميع الدنيا عليهم هذا الأمر، عليهم أن يعملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رُئِيَ في بلد من بُلْدَانِ المسلمين، وصاموا بالرؤية فقد تنازع العلماء في ذلك: هل يلزم جميع أهل الأرض أن يصوموا بصومهم؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال: يلزم. وذكره بعضهم قول الجمهور أنه يلزم بقية المسلمين أن يصوموا، إن ثبت في السعودية مثلاً، أو في مصر أو في الشام، أو في كذا أو في كذا رؤية شرعية وجب على الباقين أن يصوموا معهم، إذا ثبت ذلك من طريق محكمة شرعية معتمدة يوثق بها، وقال آخرون من أهل العلم: لا يلزم ذلك، بل لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لأن المطالع تختلف وتتباعد بعض الأحيان، كما بين أمريكا والجزيرة العربية، وبين أمريكا ومصر والشام وأشباه ذلك. واحتجوا على هذا بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدم عليه كريب من الشام، فسأله، قال: متى صمتم؟ قال صمنا يوم الجمعة، ورأى الناس الهلال وصام معاوية، وصام الناس، قال ابن عباس: نحن رأيناه في المدينة ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>