للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يضر اختلاف المطالع، لا يضر على الصحيح، وإن كان اعتبره بعض أهل العلم، وقالوا: إنه يعتبر. لكنه في الحقيقة والصواب أنه لا يمنع أن يصوموا جميعًا ولو اختلف المطالع، كما بيننا وبين أفريقيا ومصر ونحو ذلك، وكما بيننا وبين أوروبا وأمريكا ونحو ذلك، لكن قال بعضهم: إنه إذا بعد جدًّا، وصار النهار ليلاً والليل نهارًا فلهذا البعد تكون لهم رؤيتهم، هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم؛ لأنهم لا يشتركون معنا في الليل. هذا له وجه، ذكره ابن عبد البر رحمه الله وجماعة، ولو صاموا مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك والحمد لله؛ لعموم الأدلة، فلو - مثلاً - طلع عليهم الليل في آخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه، ولا بأس، وإذا صاموا برؤيتنا فلا حرج في ذلك، وإذا صمنا برؤية مَن نثق به في البلاد الأخرى فلا بأس، المهم الثقة، فإذا كانت الدولة التي صامت تصوم بالرؤية ويوثق برؤيتها، وصام الناس برؤيتها فلا بأس، أما الصوم بالحساب فلا، لا يصام بالحساب ند جميع أهل العلم، حكاه أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، حكاه بإجماع أهل العلم، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد هذه المسألة، وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدًا، كما أجمع عليه العلماء، ورأوا أنه لا مانع من العمل باختلاف الرؤية والمطالع، وأن عند كل أهل بلد رؤيتهم؛ لأن هذا أمر فعله المسلمون من

<<  <  ج: ص:  >  >>