للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه «قدم عليه كريب مولاه من الشام، وابن عباس في المدينة رضي الله عنه، فسأل كريبًا عن صوم أهل الشام، فقال كريب: صاموا بالجمعة، رأوه بالجمعة وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لا، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم» (١)

يعني بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (٢) فجعل ابن عباس رضي الله عنهما صوم أهل المدينة على السبت أولى من متابعة معاوية، هذا حجة لمن قال: لكل أهل بلد رؤيتهم. إذا كانوا يعتنون بالشرع؛ يعني بالرؤية، وإن صام المسلم بصوم البلد التي سبقتهم، ورأت الرؤية ورأت الهلال وثبت ذلك، إذا صام برؤيتهم فهو أولى لهم؛ حتى تكون كلمة المسلمين واحدة؛ حتى يجتمعوا على شهرهم العظيم؛ شهر رمضان، وإن انفرد أهل بلد وصاموا برؤيتهم فهو معهم ولا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (٣) ولخبر ابن عباس رضي الله عنهما الذي تقدم في قصته مع أهل الشام، والخلاصة أن


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم، برقم (١٠٨٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا، برقم (١٩٠٩).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم (٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>