للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس بيوم، ويصوم معهم إذا صاموا، ويفطر معهم إذا أفطروا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يُعْمَلْ برؤيته، لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (١) وهذا اليوم لم يَصُمْه المسلمون فلا يصومه.

وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون» (٢). والمسلمون لم يصوموا، فتكون شهادته حينئذٍ لاغية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم، هذا هو الأرجح، وإن صام مع القول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، برقم (٦٩٧).
(٢) سنن الترمذي الصَّوْمِ (٦٩٧)، سنن أبي داود الصَّوْمِ (٢٣٢٤)، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>