للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام، أما الحساب فلا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه، وقد نبهنا على هذا غير مرة، وكتبنا مرات كثيرة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة، وإنما العمدة هو رؤية الهلال أو إكمال العدة، فإذا رُئِيَ شعبان مثلاً ليلة الأحد وجب إكماله، فيكون الصوم بالثلاثاء؛ لأن كماله يوم الاثنين، والصوم بالثلاثاء إذا لم يرَ الهلال ليلة الاثنين، ولو قال الحاسبون إنه يدخل يوم الاثنين، وكذلك لو قال الحاسبون إنه لا يدخل إلا يوم الأربعاء فلا عبرة بقولهم، يصام بالثلاثاء؛ لأنا كملنا شعبان ثلاثين؛ لأنه دخل ليلة الأحد، فإذا لم يرَ ليلة الاثنين كملناه ثلاثين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» (١) وقد أكملنا بحمد الله ثلاثين، المقصود أنه لا يعول على الحساب، ولا على قول الحسابين، وإنما التعويل على الرؤية، هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا درج سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وهكذا نقل الإجماع على ذلك مَن ذكرنا، وهو أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام، وبيَّن ذلك آخرون من أهل العلم، وأما وجود من خالف هذا من المتأخرين فلا يلتفت إليهم ولو كانوا كبارًا، ولو كانوا علماء


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي إذا رأيتم الهلال فصوموا، برقم (١٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>