للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم أم لا؟

ج: ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم غاب عنه ذلك اليوم، ولم ترَ دمًا إلا بعد غروب الشمس فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إن كان خارج العادة إذا كانت عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دم بعد اليوم الخامس الذي طهرت فيه فهذا فيه تفصيل: فإن كان كدرة أو صفرة فإنه لا عمل عليه، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان دمً صحيحًا فإنه تابع للحيض، يكون حيضًا تابعًا للأول، واليوم الذي فيه الطهارة صومه صحيح، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>