للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي أسكن فيها (٣٨٠ كم) وأنا صائم، وسافرت في الصباح، وعندما وصلت جدة في الثانية عشرة ظهرًا لم أستطع أن أكمل اليوم؛ فاضطررت إلى الإفطار، فهل عليَّ من إثم؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: المسافر: السنة له الفطر، والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر، حتى ولو ما اشتد عليك شيء، الأفضل الفطر، ولو كنت مستريحًا، وإذا كانت جدة في طريق السفر، ليست هي المقصودة فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة فيتأكد الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصوم في السفر» (٢) ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار، وفيهم صوام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية، وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» (٣) أما إن كانت جدة هي المقصودة، وأنك


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٤٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر (ليس من البر الصوم في السفر)، برقم (١٩٤٦)، ومسلم في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... ، برقم (١١١٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، برقم (٢٨٩٠)، ومسلم في كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، برقم (١١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>