للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافر إليها فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام أتممت الصوم؛ لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر، أما إن كانت في الطريق، أو ما أردت الإقامة بها إلا أربعة أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الظمأ، هكذا السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>