للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الجماع. هل ما ذكرته لكم صحيح ويعد كفارة، أم أنكم توجهونني بتوجيه آخر؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: لا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان، في نهار رمضان، بل يجب عليه أن يمتنع عن ذلك؛ لأن الجماع من المفطرات، كما لا يأكل ولا يشرب كذلك لا يجامع، فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاثة:

أحدها: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الفعل معصية، والتوبة واجبة من كل معصية.

والأمر الثاني: قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع.

الأمر الثالث: الكفارة، والكفارة مرتبة، أولها: عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمرٍ أو رزٍ أو غيرهما. هذا هو الواجب على مَن جامع زوجته في نهار رمضان، والصيام عليه واجب، وعليها كذلك، أما لو جامعها في السفر فهذا معروف، فالمسافر له الإفطار من الجماع وغيره، لكن إذا جامعها وهما مقيمان يلزمهما الصيام، فإنه يلزمه هذه الأمور الثلاثة: التوبة، وقضاء اليوم، والكفارة. وهي مثله إذا كانت


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٤٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>