للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطاوعة، أما إذا أكرهها بالقوة والشدة، ولم تستطع التخلص منه، بل أجبرها فلا شيء عليها إلا صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع كما ذكرنا، وإنما الكفارة عليه، وإذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام فإنه يجزئه الإطعام لستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من قوت البلد، من تمرٍ أو بُرٍ أو رزٍ، ولا بد من التوزيع بين الستين، ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك، وفرقته بين ستين مسكينًا فلا بأس بذلك، واطمأن عليها ووثق بالقائمين عليها، وأنهم يوزعون ما يعطيهم على ستين مسكينًا فلا بأس إذا كانا عجزا عن العتق والصيام، وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري، فإذا ظننت أنها خمسة صمت خمسة، وإذا ظننت أنها ستة صمت ستة، وهكذا تعمل بالاحتياط والغالب، ويكفي ذلك: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

وإذا كان هذا المجامع جاهلاً أو ناسيًا فهذا محل نظر، أما الجهل فينبغي عدم اعتباره؛ لأنه أمر واضح بين المسلمين، وليس خفيًا يعرفه المسلمون، الصائم لا يجامع أهله في رمضان، فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم اعتبار الجهل، بل عليك أن تفعل ما ذكرنا.

أما النسيان فالصواب أنه معذور بذلك؛ لأن النسيان ليس بالاختيار،

<<  <  ج: ص:  >  >>