للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمر يقع على الإنسان ويغلب عليه، وليس باختياره، قال عليه الصلاة والسلام: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (١) متفق عليه. ورواه الحاكم وجماعة بلفظ: «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة» (٢) فالناسي معذور على الصحيح إذا صدق أنه ناسٍ؛ لأن النسيان ليس في اختيار الإنسان: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

س: إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم مع أن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسًا من الأرز، وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت سبعة وخمسين يومًا، وبعدها مرضت مرضًا شديدًا، لا أستطيع معه الصوم، فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يومًا، فهل تكفي هذه عن الكفارة، أم لا؟


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، برقم (١٩٣٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥)، واللفظ له.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (ج١ ص٥٩٥)، رقم (١٥٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (ج٤ ص٢٢٩)، برقم (٧٨٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>