للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي، فقطعه به لا يضر، فلما أكملت ثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وأديت الكفارة والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، إنما الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع، فإذا تيسر فالصيام هو المقدم، وهو مجزئ، وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوعًا، لك أجره عند الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>