للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس، أو الحيض القضاء، قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده، لقول الله جل وعلا: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر، عليهما القضاء، فإذا طهرت من نفاسها، وطهرت من حيضها تقضي، والبدار أفضل، ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولا مانع في أن تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليّ صوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان (١) فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان، ولو مفرقًا، ولو موزعًا، لا يجب التتابع فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك، وعليها القضاء والإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، كفارةً عن التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام، مع الإطعام عن كل يوم، إذا كان التأخير لغير عذر، أما إن كانت أخرت ذلك لمرض، لم تستطع معه الصوم، فلا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، برقم (١٩٥٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، برقم (١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>