للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع لكم أن تقضوا عنها ولو تعاونتم، كل واحد من أقاربها وأولادها يفعل شيئًا يصوم أيامًا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها فإذا صمتم عنها، فلكم أجر عظيم إذا كانت في اعتقادكم مقصرة متساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل لهذا الحديث الصحيح، «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، وفي المسند وغيره، بإسناد صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة قالت يا رسول الله: «إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها، قال: أرأيتك لو كان عليها دين، كنت تقضينه، قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى» (٣) هذا الحديث وما جاء في معناه، كلها تدل على أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذرًا أو صوم رمضان، أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإذا لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكينًا، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء، وتساهل أما إذا كان معذورًا بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية فلا إطعام ولا صيام على الورثة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٢) صحيح البخاري الصَّوْمِ (١٩٥٢)، صحيح مسلم الصِّيَامِ (١١٤٧)، سنن أبي داود الصَّوْمِ (٢٤٠٠)، مسند أحمد (٦/ ٦٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم (٣٤١٠)، وأصله في البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>