للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل توفي وعليه صيام من رمضان، وله أبناء رجال ونساء فهل يجب عليهم القضاء من أبيهم، وهل يكون القضاء عليهم جميعًا، أم على الرجال فقط، وهل كلهم يصومون في يوم واحد، أم كل واحد يصوم يومًا واحدًا عنه (١)؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢) إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر، شُرع لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن صام عنه واحد أو جماعة، قد أحسنوا وجزاهم الله خيرًا، إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام الجميع، هذا صام ثلاثة وهذا صام أربعة، وهذا صام يومين، فقد أحسنوا وجزاهم الله خيرًا، لأنه صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها. قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك (٣). فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن كان قضاء من رمضان، صاموا عنه وإن كان كفارة متتابعة، صاموها متتابعة، كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم، يستحب له ذلك فإن


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٤٠٠). ') ">
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (١١٤٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>