للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولاد أو الزوجة بالصوم عنه في مكة المكرمة؟ وهل يكون الصوم متتابعًا أو على فترات؟ وهل لا بد أن يكون الصوم في مكة أو في مدينة أخرى (١) (٢)؟

ج: يشرع لمن يقرب منه أن يصوم عنه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣) يعني قريبه، إذا تيسر أحد يصوم عنه هذا طيب وهو مشروع لهذا الحديث الصحيح: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٤) هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، فيستحب لبعض أقاربه أو زوجته، أن يصوم عنه هذا الشهر، وإذا كان في مكة فهو أفضل وأكمل، وإن لم يتيسر ففي أي مكان.

س: تقول السائلة: أفطرت شهرين من الصيام في أعوام سابقة، لم أقضها في أوقاتها ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، وصحتي لا تتحمل الوفاء بالنذر، أرجو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرًا.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٩٣).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٩٣). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>