للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، الفحة رقم: ٣٩٦

ج: الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت، فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينا، كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينا مع القدرة، نصف صاع من قوت البلد أما ما دامت تستطيع، فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويومي الاثنين والخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١) لأن الله مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال عز وجل: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، لأنه نذر طاعة، وإذا صادف الاثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك مثل ما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، هذا في صوم نذرها تفطر وتقضي، والحمد لله.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>